عنوان الفتوى: صفة تكبير الإمام والمأموم والفذ

2003-07-03 00:00:00
السلام عليكم إذا صلينا الفرض وكبرنا التكبيرات سراً لا نجهر بها فهل يوجد مانع؟ جزاكم الله عني كل الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يستحب للمصلي أن يجهر بالتكبير إذا كان إماماً ويسر به إذا كان مأموماً أو فذاً، ولو فعل غير ذلك لفاته أجر ولكن صلاته لا تبطل؛ لأنه إنما ترك مستحبًا ولم يترك واجبًا. وانظر ذلك في الفتوى رقم: 7726. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت