عنوان الفتوى: حُكمُ نكاح المسلمة للكافر

2016-12-26 00:00:00
علمت أن المرأة يجوز لها أن تتزوج من رجل على غير دينها، بشرط أن تكون قد زنت معه، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل ينطبق أيضا على الاغتصاب، فإذا اغتصبها شخص على غير دين الإسلام جاز لها الزواج به؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الذي سمعتيه باطل بلا ريب، فلا يصحّ تزويج المسلمة من غير مسلم بحال من الأحوال، قال ابن قدامة رحمه الله:  لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال؛ لقوله تعالى: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة:221}.

والزنا ـ والعياذ بالله ـ سواء كان طوعاً أو كرهاً لا يكون سبباً لحل زواج المسلمة من غير المسلم، بل لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من زان مسلم؛ إلا أن يتوب عند بعض أهل العلم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت