الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالأرض الموروثة التي باعها خالك بإذن الورثة، يعتبر ثمنُها دَيْناً في ذمته، وحقٌّ للورثة، يقسم بينهم القسمة الشرعية. واستدانته لذلك المبلغ، لا يُسْقِطُ حقَّه في بقية التركة، فيرث من الأرض الأخرى والبيت الذي عليها، ولا يمكننا بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة بطريقة صحيحة، ويمكنك ذلك بإدخال بيانات الورثة عن طريق هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
إلا أننا نقول على سبيل الإجمال: إذا لم يترك جدُّك من الورثة إلا زوجتَه، وبنتيه، وأبناءه الثلاثةَ: فإن لزوجته الثمنَ، والباقي للبنتين والأبناء الثلاثة تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا تنازلت إحدى البنات عن نصيبها لأحدٍ، صح تنازُلها، بشرط أن تكون بالغةً رشيدةً، ويكون تنازُلها عن اختيار وليس عن إكراه، وعند الاختلاف لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، وانظر الفتوى رقم: 97300 حول التنازل عن الميراث.. رؤية شرعية اجتماعية.
والله تعالى أعلم.