عنوان الفتوى: المرجع في معرفة الإذن في حدود استعمال شبكة إنترنت الغير

2017-01-03 00:00:00
عندي سؤال بخصوص حكم استعمال شبكة الإنترنت غير السلكية (وايرلس) للجيران. لقد علمت أن استخدامها من غير إذن الجار، سرقة، ولكن سؤالي كالآتي: قبل فترة قام جيراننا بتوصيل الإنترنت عبر شبكة الإنترنت غير السلكية (وايرلس)، وذهب أخي وصديقه إلى جيراننا وأخبراهم بأننا نريد أن نتصل بالإنترنت منكم، ومعنا الرقم السري الخاص بالشبكة، فقالوا لا باس، ولم يمنعوهما من ذلك.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإنه لا يجوز الاتصال بشبكة الإنترنت الخاصة بالغير، إلا بإذنه، والمرجع في معرفة الإذن وحدوده هو إلى مالك الشبكة وحده، وليس لنا سبيل لمعرفة هل كان إذن جارك خاصا بأخيك وصديقه، أم كان إذنا عاما لأهل بيتكم جميعا!.

وإنما الذي يسعنا قوله: أنه إن كان الإذن عاما لأهل بيتكم، فلك استعمال الشبكة ولو لم تستأذن بنفسك، وأما إن كان الإذن خاصا بأخيك وصديقه، فلا يحل لك إذا استعمال الشبكة.

وحيث اتصلت بشبكة الإنترنت دون إذن، فالواجب عليك هو التوبة إلى الله جل وعلا، والتحلل من مالك الشبكة، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 325099.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت