الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن نصاب الذهب والفضة إذا تملكه الشخص، وتوافرت فيه شروط الزكاة الأخرى وجب إخراج زكاتهما، وينظر في هذه الشروط الفتوى رقم: 2891. أما إن كان الذهب والفضة حُليًّا معدًا للاستعمال، فإنه لا زكاة عليه في مذهب جمهور العلماء، كما بينا ذلك في الفتاوى رقم: 2127، 2870، 1325. وأما الحُلي من غير الذهب والفضة كالألماس واللؤلؤ، ونحو ذلك فلا زكاة فنها إلا أن تكون للتجارة، وأما المستعمل والمُدَّخر فلا زكاة فيه. والله أعلم.