الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواقع السائل يحتمل معنيين:
الأول: أنه يكون وكيلا بأجرة عن أصحاب الأموال، أو وسيطا بينهم وبين المضاربين ـ أصحاب الشركات والمشروعات ونحوهم ـ بنسبة يتفق عليها معهم.
والثاني: أن أصحاب رؤوس الأموال يدفعون له أموالهم على سبيل المضاربة، ليعمل فيها بنفسه، وحينئذ لا يجوز له دفعها لغيره إلا بإذنهم، اللهم إلا أن يكونوا فوضوه تفويضا مطلقا في استثمار هذا المال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 226606.
وأما إخبارهم بكل ما تعمله شركات الاستثمار، فهذا مبني على تفويض أصحاب الأموال وإطلاقه أو عدمه، وعلى أية حال فإخبارهم بذلك أبرأ للذمة، وأبعد عن الريبة، وأسلم في تحمل تبعات الخسارة إذا حصلت.
والله أعلم.