الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فحتى يكون الجواب صحيحا يلزم أن نطلع على حقيقة العقد بينك وبين هذه الشركة التي تستثمر مالك في الفوركس، وأما عن النسبة المذكورة: فالمفترض في تحديدها أن تكون حصة شائعة من الربح إن وجد، لا من رأس المال، بمعنى أن لا تكون هذه 3% منسوبة إلى رأس المال، لأن هذا يعني أن الربح دراهم معلومة، وليس مشاعا، وهذا يفسد المضاربة وقولك: مع عدم الخسارة ـ إن كنت تعني به أن الشركة تضمن رأس مالك أو تضمن لك ربحا على كل حال، فهذه المعاملة غير صحيحة أيضا، وفي حال كانت المعاملة محرمة، فلا يبيحها لك عدم وجود عمل آخر، وقد سبق أن بينا حكم المتاجرة في سوق الفوركس في عدة فتاوى، فانظر الفتاوى التالية أرقامها: 231808، 208654، 310429.
والله أعلم.