عنوان الفتوى: وكل غيره ببيع بضاعته ولم يحدد له الأجرة.. الحكم.. والواجب

2017-01-30 00:00:00
شيخنا الكريم: أنا في سوريا، وأعمل في تجارة المواد الغذائية، ولدي صديق في أوروبا، يرسل لي بضائع. قام مؤخرا بإرسال إحدى المواد الغالية الثمن لي، وليس بمقدوري شراء الحاوية التي يقدر ثمنها ب 100000 ألف دولار، فقال لي: بعها، ولك نسبة من البيع، على أساس أن النسبة تكون جيدة، ولم يحددها، قالي لي أحددها لاحقا، حيث قال لي ثمن الطن الواحد بعه بقيمة 4000 آلاف دولار، وقد قمت ببيعه بثمن يتراوح بين 4100- حتى 4400 وبعد فترة قال لي نسبة قليلة جدا، بعد أن قمت ببيع بضائع كانت كاسدة عنده بثمن 900000 ألف دولار، وأنا لست براض عن النسبة. فهل يجوز لي أخذ جزء من المبلغ الذي قمت ببيعه فوق الرقم الذي أعطاني إياه، مع العلم أن لدي مصاريف مستودعات، ونقل لم أقم بتسجيلها عليه، والنسبة التي أعطاني إياها تغطي المصاريف، مع قليل من الربح؟ و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد كان اللازم أن تتفقا على أجرة معينة، أو أن يقول لك بعها بكذا وما زاد فهو لك، أو لك نسبة كذا من الربح. وراجع في هذه المسألة، الفتوى رقم: 136690.
وما دام لم يحصل من ذلك شيء، فالحكم أن هذه المعاملة فاسدة، ويكون لك أجرة المثل على هذا العمل، يحكم بها أهل الخبرة في هذا المجال. وراجع في بيان ذلك، الفتوى رقم:  329188. وليس لك بعد ذلك شيء، إلا بعلم صاحبك وإذنه.
وأما مصاريف المستودعات والنقل ونحو ذلك، فما دمت وكيلا في توزيع وتصريف هذه البضاعة، فالأصل أن تلك النفقات على صاحبها، وعند الاختلاف بينكما فيها، فمرد ذلك إلى العرف التجاري، أو عرف هذا النوع من التعامل عندكم، فتحتكمان إليه في من يتحمل تلك المصاريف.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت