الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد كان اللازم أن تتفقا على أجرة معينة، أو أن يقول لك بعها بكذا وما زاد فهو لك، أو لك نسبة كذا من الربح. وراجع في هذه المسألة، الفتوى رقم: 136690.
وما دام لم يحصل من ذلك شيء، فالحكم أن هذه المعاملة فاسدة، ويكون لك أجرة المثل على هذا العمل، يحكم بها أهل الخبرة في هذا المجال. وراجع في بيان ذلك، الفتوى رقم: 329188. وليس لك بعد ذلك شيء، إلا بعلم صاحبك وإذنه.
وأما مصاريف المستودعات والنقل ونحو ذلك، فما دمت وكيلا في توزيع وتصريف هذه البضاعة، فالأصل أن تلك النفقات على صاحبها، وعند الاختلاف بينكما فيها، فمرد ذلك إلى العرف التجاري، أو عرف هذا النوع من التعامل عندكم، فتحتكمان إليه في من يتحمل تلك المصاريف.
والله أعلم.