الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت جازمة أن الخارج منك والحال ما ذكر هو المني، وصليت بدون اغتسال ظانة صحة الصلاة، ففي وجوب قضاء تلك الصلوات خلاف، والجمهور على وجوب القضاء، وانظري له الفتوى رقم: 125226.
وأما إن كنت شاكة في كونه منيا: فلا يجب عليك الغُسل والحال هذه، وإذا كان ما ذكرته مجرد وسوسة؛ فاطرحي هذه الوساوس، ولا تبالي بها، ولا تعيريها اهتماما، فإنه لا علاج للوساوس أمثل من الإعراض عنها، وانظري الفتوى رقم: 51601.
ولبيان صفة مني المرأة انظري الفتوى رقم: 128091.
والحاصل أنه لا يلزمك قضاء شيء من الصلوات إلا إذا تيقنت يقينا جازما تستطيعين أن تحلفي عليه أنه قد خرج منك المني، وأنك تركت الغُسل منه، وحينئذ فما تيقنت أنك صليته بغير طهارة يلزمك قضاؤه عند الجمهور، وإذا أردت القضاء فانظري لبيان كيفيته الفتوى رقم: 70806.
وإذا أردت الأخذ بقول من لا يلزمك القضاء، فلا حرج عليك؛ وخاصة وأنت مصابة بالوسوسة كما ذكرت، وانظري الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.