الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الإنسان إذا كان كامل الأهلية، يجوز له التصرف في ماله بما شاء من الهبة, وغيرها, وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 323806 أن الإنسان يجوز أن يهب جميع ماله في حال صحته, وبالتالي، فيجوز لك أن تهبي ما شئت من مالك لزوجك، سواء تعلق الأمر بنصف قطعة الأرض, أو غيرها.
والله أعلم.