عنوان الفتوى: حكم من وعدت صديقتها بهدية فأحلَّتها منها

2017-02-15 00:00:00
قلت لصديقتي إنك إذا ذهبت وسألت فلانة أو تكلمت معها سآتيك بهدية، وحددت الهدية وقالت تأتيني بكذا وكذا، فقلت نعم، قالت وعد؟ قلت وعد... وفعلا ذهبت وتكلمت مع الفتاة، فكيف آتيها بالهدية، ففي البيت صعب أن أزورها بسبب الأهل، وفي الجامعة ممنوع دخول الهدايا فأخبرتها بذلك، فقالت لا أريدها، فقلت لكنه وعد، فقالت نعم، لكنني الآن لا أريدها، فهل علي إثم أم لا؟ وهل أدخل في قائمة المنافقين؟ ولا أذكر تماماً هل حلفت أم لا؟ وهل يجب علي أن آتي بالهدية نفسها التي طلبتها أم لا، لأنها غالية؟ أم تعويضها بهدية أقل منها يوفي بالوعد؟.. وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فوفاؤك بهذه الوعد مستحب في قول جمهور العلماء، وليس هو واجبا، كما بينا في الفتوى رقم: 138170.

وعلى هذا؛ فينبغي لك أن تأتي بتلك الهدية لصاحبتك، فإن أحلَّتك من الوعد، فلا شيء عليك، وإن أتيت بدون هذه الهدية لعجزك عن الإتيان بها ذاتها، فلا شيء عليك، وإن لم تأتي بها أصلا وكنت قادرة على ذلك فقد تركت ما هو مستحب. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت