الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المغتاب على أقسام: الأول: أن يكون كافراً، فهذا لا حرمة له. والثاني: الفاسق المجاهر، فتجوز غيبته فيما جاهر به. والثالث: من عدا ذلك، فلا تجوز غيبتهم إلا إذا كانت في ذلك مصلحة، وقد تقدمت أجوبة فيها ذكر الحالات التي تجوز فيها الغيبة، فراجع مثلاً الفتاوى التالية: 17373، 31883، 17592. والله أعلم.