عنوان الفتوى: ولد الزنا يأخذ حُكمُ الإخوة من الأم

2003-07-10 00:00:00
قرأت في فتوى رقم 12263 أنه لا يجوز للرجل الزاني الزواج من المرأة التي زنى بها وهي حامل حتى تضع وتطهر، وأنه ينسب إلى أمه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة إذا زنت وأتت بولد، فإنه لا ينسب إلا إليها، كما ذكرنا ذلك في الفتوى التي أشرت إليها، غير أنه لا يعني هذا أن هذه المرأة إذا تزوجت وانجبت أولاداً تنقطع الرابطة بينهم وبين أخيهم لأمهم، وذلك لأن رابطة الأم ثابتة دائماً، سواء كان الولد من زنا كما هو الحال هنا، أم كان من نكاح صحيح. وعلى هذا، فإن ولد الزنا يأخذ حكم الإخوة من الأم بما في ذلك صلة الرحم والتوارث بالرحم وغيرهما. أما علاقته بأبيه من الزنا فهي منقطعة. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج 344
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟ 492
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 318
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 10352
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي 370
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها 383
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟ 454
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه 326
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج 344
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟ 492
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 318
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 10352
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي 370
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها 383
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟ 454
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت