الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن الوصية لا تثبت بمجرد ورقة مكتوبة لم يُشهِد عليها الموصي إذا لم يقر بها الورثة بعد موته، وربما لا تكون له أصلا، وانظر الفتوى رقم: 244003.
ثم إنه لو ثبت أن الرجل أوصى بأن تكون أملاكه لابنيه دون بناته، فإن هذه الوصية لا عبرة بها، أي ليست ملزمة، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا، كما بيناه في الفتويين رقم: 121878، ورقم: 170967.
كما سبق أن بينا أن الجور في الوصية من كبائر الذنوب، كما بيناه في الفتوى رقم: 117431.
وانظر أيضا الفتوى رقم: 130597، عن الوصية إذا كانت بقصد الإضرار بالورثة.
والله أعلم.