عنوان الفتوى: الوصية للأبناء دون البنات لاغية

2017-03-15 00:00:00
هناك رجل توفي منذ فترة وجيزة ولديه ابنان، و8 بنات، وزوجة، وبعد موته وجد أبناؤه ورقة غير رسمية مكتوبة بخط اليد تقول: إن كل ما تركته هو ملك لأبنائي الذكور فقط، فهل هذه وصية رسمية يعمل بها في توزيع الميراث الآن؟ أم لا يؤخذ بهذه الورقة شرعاً؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن الوصية لا تثبت بمجرد ورقة مكتوبة لم يُشهِد عليها الموصي إذا لم يقر بها الورثة بعد موته، وربما لا تكون له أصلا، وانظر الفتوى رقم: 244003.

ثم إنه لو ثبت أن الرجل أوصى بأن تكون أملاكه لابنيه دون بناته، فإن هذه الوصية لا عبرة بها، أي ليست ملزمة، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا، كما بيناه في الفتويين رقم: 121878، ورقم: 170967.

كما سبق أن بينا أن الجور في الوصية من كبائر الذنوب، كما بيناه في الفتوى رقم: 117431.

وانظر أيضا  الفتوى رقم: 130597، عن الوصية إذا كانت بقصد الإضرار بالورثة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت