الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّه لا يجوز دفع الرشوة لهذا الغرض، أو غيره، ففي سنن أبي داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي، وَالْمُرْتَشِي.
لكن إذا كنت أهلاً لدخول هذه الكلية، مستوفياً جميع شروط القبول فيها، ولا تتمكن من دخولها إلا بدفع رشوة، فيجوز لك حينئذ دفع الرشوة، ويكون الإثم على الآخذ، وراجع الفتوى رقم: 199981
والله أعلم.