الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكحول تعتبر خمرا، ومن المعلوم أن الخمر نجسة عند أكثر أهل العلم، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 116140.
فلا يجوز تلويث ما كتب عليه اسم الله بها، وحيث لم تنتبه لذلك وفعلته غير متعمد ولا قاصد الاستهانة باسم الله تعالى فلا مؤاخذة عليك، ونوصيك بأخذ الحيطة في المستقبل، وراجع الفتوى رقم: 316792، ففيها الدليل على مشروعية حرق الأوراق التي فيها اسم الله.
والله أعلم.