الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من قولي العلماء أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه الحامل من دم ونحوه هو استحاضة، وتنظر الفتوى رقم: 215020.
وعلى هذا، فما رأيته لا يعد حيضا ولا يوجب غسلا، وإنما يوجب الوضوء فحسب، وإن استمر جميع وقت الصلاة فحكمك حكم المستحاضة المبين في الفتوى رقم: 156433.
وأما السبب في رؤيتك لما ذكر: فليس الخوض فيه من اختصاصنا، وإنما يسأل عنه أهل الاختصاص من الأطباء.
والله أعلم.