عنوان الفتوى: ما يراعى في عمل الشباب والفتيات في أعمال خيرية مشتركة

2017-03-28 00:00:00
أسسنا جمعية خيرية، والمتطوعون فيها شباب وبنات، ونريد أن يكون عملنا فيها بما يرضي ربنا، وألا نفعل شيئا خاطئا، ولا نكون عرضة للشبهات والانحراف بسبب الاختلاط. الجمعية عبارة عن لجان: (دعايات –استكشافات– فرز ملابس –طبية– علاقات عامة– موارد بشرية) كل لجنة لها مسؤول وأعضاء (شباب -بنات). في رأي حضراتكم: كيف نفصل بين الشباب والبنات في الجمعية، سواء كان في (العمل – الاجتماعات – التجهيزات لمعارض الدعايات والملابس– في التواصل على مجموعة الجمعية)؟ وكيف يتم التواصل بين اللجان مع بعضها داخل الجمعية، وكيف تتعامل مسؤولة اللجنة مع أعضاء اللجنة بشكل صحيح؟ وهل البنت عندما تعمل عملا تطوعيا في الجمعية يحتاج لنزولها كثيرا، والعمل في معارض الدعايات، ومعارض الملابس وما أشبه ذلك، وهي منتقبة. هل في ذلك شبهة لها، أو اعتراض لأنه عمل لا يليق بالنقاب؟ آسفة على الإطالة، لكننا نحتاج جوابا على كل هذه التفاصيل؛ حتى لا نقع في الخطأ. وجزاكم الله الفردوس الأعلى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعمل الخير ونفع العباد، قربة من أعظم القربات، وسبيل للفوز في الدنيا والآخرة، قال تعالى: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الحج:77}، وروى الطبراني عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله عز وجل، أنفعهم للناس. فجزاكم الله خيرا على هذا المسعى، وعلى حرصكم على مراعاة الأحكام الشرعية، وسؤالكم عما تحتاجون إلى معرفته منها.

 ومهما أمكن أن يكون الشباب في لجان وعمل يتناسب معهم، والفتيات كذلك، كان أفضل، فوجود الجميع معاً من دواعي الفتنة، ومداخل الشيطان، ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال، من النساء. وكل منهما فتنة للآخر.

قال الحافظ ابن رجب في رسالته، في شرح حديث: اختصام الملأ الأعلى، بعد أن ذكر قوله تعالى: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا {الفرقان:20}، قال: فالرجل فتنة للمرأة، والمرأة فتنة للرجل... اهـ. والسلامة لا يعدلها شيء.

وإن كانت ثمة حاجة للتلاقي أو التواجد في مكان واحد، فيجب مراعاة الضوابط الشرعية من التزام الفتيات للستر والحجاب، وعدم الخلوة أو اللين في القول، والبعد عن كل ما يدعو إلى الفتنة، ولمعرفة ضابط الاختلاط المحرم من غيره، يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 125751.

ولبس النقاب لا ينافي المشاركة في العمل العام، فقد كان نساء المؤمنين ملتزمات به، ولم يمنعهن ذلك من المشاركة حتى في ساحة الجهاد، ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغزو بأم سليم، ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى.

بقي أن نبين أن وجود الجميع في مجموعة واحدة للتواصل الاجتماعي كالواتساب مثلا، لا حرج فيه من حيث الأصل، إن كان هو السبيل لتحقيق مصلحة معتبرة شرعا، لكن مع الحذر الشديد من أي شيء يدعو إلى الفتنة كنشر صور، أو دردشة في الخاص ونحو ذلك.

  والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
نشر صور نساء منتقبات على مواقع التواصل الاجتماعي 1479
علاج وقوع المتزوجة في عشق رجل متزوج 1823
زيارة أسرة العم المتوفى للإيناس والملاعبة 1956
حكم العمل بنقل امرأة متبرجة في السيارة أو أسرة لأماكن الفرح 1005
حكم العمل بنقل امرأة متبرجة في السيارة أو أسرة لأماكن الفرح 6045
لا ينبغي الامتناع عن الزواج بسبب العلاقات العاطفية الماضية 1113
مراسلة الفتاة من تحبه على فترات متباعدة للاطمئنان عليه 1705
مساعدة الفتاة والدها في إدخال الحقنة الشرجية 784
نشر صور نساء منتقبات على مواقع التواصل الاجتماعي 1479
علاج وقوع المتزوجة في عشق رجل متزوج 1823
زيارة أسرة العم المتوفى للإيناس والملاعبة 1956
حكم العمل بنقل امرأة متبرجة في السيارة أو أسرة لأماكن الفرح 1005
حكم العمل بنقل امرأة متبرجة في السيارة أو أسرة لأماكن الفرح 6045
لا ينبغي الامتناع عن الزواج بسبب العلاقات العاطفية الماضية 1113
مراسلة الفتاة من تحبه على فترات متباعدة للاطمئنان عليه 1705
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت