الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجب التنبه إلى منع تحريم الحلال، ومنع الظهار من الزوجة، لقول الله تعالى في تحريم الحلال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [المائدة:87]. ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:1]. ولقوله تعالى في تحريم الظهار، ووصفه بأنه منكر من القول وزور: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [المجادلة:2]. وقد سبق بيان رجحان إلحاق تحريم الزوجة بالظهار في الفتوى رقم: 7438. وعليه، فتلزمك كفارة الظهار عند الحنث. والله أعلم.