الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأخ وأبناءه ممن تجب صلة رحمهم، كما سبق في الفتوى رقم: 31632 وعليه؛ فلا يجوز لك قطع رحمهم بحجة أنهم لم يقوموا بواجبهم تجاهك، فصلة الرحم ليست من باب رد الجميل والمقابلة بالمثل، ولكنها أمر مطلوب من المكلف، سواء قام رحمه بواجبه نحوه أو لم يقم، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 12167/ 5313/ 17640 والله أعلم.