الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة أن توصي لابنتها بشيء من مالها، إذ لا وصية لوارث.
وللفائدة يراجع الفتوى رقم: 1996.
والوصية للورث باطلة، ولا تنفذ إلا إذا وافق الورثة الباقون كما في الجواب رقم: 7034.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)