عنوان الفتوى: هدية صاحب المال الحرام أو المختلط

2003-07-17 00:00:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا أود أن أسألكم عن حكم قبول هدية من شخص اختلط ماله بفوائد البنوك، علما بأن هذه الهدية هي عبارة عن شرائط إسلامية لأحد الدعاة، وهو أتى بها من السعودية أثناء الحج.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق حكم قبول الهدية من صاحب المال الحرام أو المختلط في الفتوى رقم: 32526 والفتوى رقم: 6880. ولا أثر لكون الهداية شرائط إسلامية أو غيرها، فالمهم أن يكون المال حلالاً والهدية مباحة. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت