الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد الذي بينك وبين الرجل صحيحاً، بأن يكون الاتفاق بينكما على أنّ له نسبة من الربح، لا مبلغاً مقطوعاً، أو نسبة من رأس المال، فلا حرج عليك بعد ذلك أن تعطيه مبلغاً من المال زائداً عن حقه بنية التبرع. وراجع الفتوى رقم: 151559، والفتوى رقم: 333766
والله أعلم.