الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أن الخطيبين مازال كل منهما أجنبيًّا عن الآخر ما لم يتم عقد النكاح بينهما، وعليه فيحرم أن يقع بينهما أي شيء يثير الفتنة من الأقوال والأفعال. قال تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً[الأحزاب:32]. وإذا تم عقد النكاح فلا بأس بنداء أي منهما الآخر بلقب لا يكرهه. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 12502. والله أعلم.