الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة والحال ما ذكر، قد تغيرت عادتها، والعادة إذا تقدمت أو تأخرت، فالصواب أن كل ما تراه المرأة من دم والحال هذه، يعد حيضا ما دام في زمن الإمكان، وتنظر الفتوى رقم: 118286، ورقم: 100680.
وأما ما تراه والحال هذه من صفرة أو كدرة، فإن كان مسبوقا بدم، فإنه يعد حيضا، وإن كان بعد رؤية الطهر، أو قبل الحيض، فإنه لا يعد حيضا، على ما يختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وتنظر الفتوى رقم: 288871.
والله أعلم.