عنوان الفتوى: أحوال اعتبار الصفرة والكدرة من الحيض

2017-04-05 00:00:00
إذا كانت المرأة يأتيها الحيض بعد الأسبوع الثالث، ولكن في الماضي كان الحيض يأتيها بعد الأسبوع الرابع، وحاليا قد يتقدم أو يتأخر حيضها أكثر أو أقل من الأسبوع الثالث. فمتى يكون زمن العادة حتى تعرف المرأة أنها حائض عند نزول الكدرة أو الصفرة، قبل نزول الدم؟ وهل تعتبر نفسها حائضا كلما رأت الصفرة أو الكدرة بعد 15 يوما من الطهر؛ لأن زمن العادة يتغير؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فهذه المرأة والحال ما ذكر، قد تغيرت عادتها، والعادة إذا تقدمت أو تأخرت، فالصواب أن كل ما تراه المرأة من دم والحال هذه، يعد حيضا ما دام في زمن الإمكان، وتنظر الفتوى رقم: 118286، ورقم: 100680.

وأما ما تراه والحال هذه من صفرة أو كدرة، فإن كان مسبوقا بدم، فإنه يعد حيضا، وإن كان بعد رؤية الطهر، أو قبل الحيض، فإنه لا يعد حيضا، على ما يختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وتنظر الفتوى رقم: 288871.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت