عنوان الفتوى: توفي عن بنت وأخ شقيق

2017-04-16 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الميت لم يترك ورثة غير من ذُكر, فللبنت النصف ـ فرضًاـ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، والباقي يكون للأخ الشقيق تعصيبًا، وتقسم هذه التركة نصفين: نصف للبنت, ونصف للأخ الشقيق.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت