الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسح على الجورب يجوز بشروط معروفة عند أهل العلم منها: أن يلبسه على طهارة, وأن يكون ساترا لموضع الفرض, إلى آخر الشروط المذكورة في الفتوى رقم: 5345.
وبناء على ذلك, فإذا كنت تلبس الجوربين صباحا, وأنت غير متوضئ, فلا يجوز لك المسح عليهما, أما إن كنت تلبسهما وأنت على طهارة, فيجوز لك المسح عليهما مدة يوم وليلة إذا كنت غير مسافر, وإذا نزعتَهما, ثم طرأ عليك ناقض للوضوء من نوم أو غيره، فلا يجزئك أن تمسح عليهما من جديد إلا بعد أن تتوضأ.
وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 271537.
والله أعلم.