الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة تسمى ببيع التورق، فأنت لا تقصد الانتفاع بالسيارة، وإنما تقصد الانتفاع بثمنها، والراجح جواز هذا النوع من المعاملة.
جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر؛ ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب، وعليه الأصحاب. اهـ.
وفي قرار مجمع الفقه: فالتورق الحقيقي، يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل، تدخل في ملك المشتري، ويقبضها قبضًا حقيقيًّا، وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال؛ لحاجته إليه. اهـ.
وبيعك للسيارة بعد تملكها وحرية التصرف فيها، للمعرض، لا حرج فيه.
والله أعلم.