عنوان الفتوى: من الصور الممنوعة لبيع الدين لغير من هو عليه

2017-04-24 00:00:00
عندي عداد للكهرباء في شقة أسكنها بالإيجار، وكان الخطأ من الشركة في أن التعامل تجاري بدلا من سكني، وبعد فترة تقدمت بعدة شكاوى وتم تحويله إلى سكني وحساب الفارق في الفترة الماضية، وكانت قيمته 5000 ريال، وهذا المبلغ قد يكون منذ أن بنيت العمارة، وليس فقط منذ سكنت فيها منذ 3 سنوات، فما العمل؟ وهذا المبلغ لا يدفع نقدا من قبل شركة الكهرباء، وإنما يخصم من الفاتورة الشهرية، فهل يجوز أن أحول المبلغ على حساب شخص آخر ـ 5000 ريال ـ وآخذه منه مبلغا أقل نقدا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما السؤال الأول: فإن الواجب عليك مراجعة الجهة المسؤولة، ومعرفة حقيقة هذا التعويض عن أي وقت هو؟ فتأخذ ما كان عن المدة التي استأجرت فيها تلك الشقة، وأما ما كان تعويضا عن المدة التي قبل أن تستأجر فيها الشقة، فلا يحل لك أن تأخذه.

وأما السؤال الثاني: فإن الذي فهمناه أن الشركة لا تعطيك المبلغ نقداً، ولكن تلتزم بإسقاط قيمته من الفواتير المستقبلة، وأنّك تريد بيع هذا الدين بمبلغ نقدي أقل، فإن كان كذلك: فهذه المعاملة من الصور الممنوعة لبيع الدين لغير من هو عليه، لأن حقيقتها أنها قرض ربوي، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 115533، ورقم: 98644.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت