عنوان الفتوى: حكم دفع مبلغ للدخول في الجيش لمن رسب في فحص النظر

2017-04-24 00:00:00
سجلت لدخول الجيش ورسبت في فحص النظر، فقال لي شخص إنه يعرف شخصا يعمل بالجيش ويستطيع أن ينجحني مقابل مبلغ من المال مقابل خدمته، فهل هذا جائز، بما أنني أطلب حقي ولا أظلم أحد؟. وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الفحص صحيحاً، فلا حقّ لك في التسجيل في الجيش لعدم استيفائك شروط القبول به، ولا يجوز لك التحايل بدفع رشوة لمن يعينك على الدخول فيه، فهذه رشوة محرمة، ففي سنن أبي داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي.
أمّا إذا كنت مؤهلاً لدخول الجيش مستوفياً جميع شروط القبول فيه، ولكنك ظلمت بوضع نتيجة غير صحيحة لفحص النظر، ولا يمكنك تصحيح هذا الأمر إلا بدفع رشوة، ففي هذه الحال يجوز لك دفع الرشوة، ويكون الإثم على الآخذ، وراجع الفتوى رقم: 199981.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت