الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعمل لحساب نفسك، وتدفع الأجرة من مالك، فلا تجب عليك التسوية في الأجرة بين أمّك والعامل الآخر، فالعبرة بالاتفاق في العقد على الأجرة، فمتى رضي العامل بأجرة العمل، فلا إشكال في استئجار غيره بأجرة زائدة أو ناقصة.
أمّا إذا كنت تعمل لحساب المواقع، وتدفع أجرة العمال من أموالهم باعتبارك وكيلاً عنهم، ففي هذه الحال لا يجوز لك أن تحابي أمّك، فتزيد عن أجرة مثلها؛ لأنّ الوكيل أمين يتصرف بما فيه مصلحة الموكل.
والله أعلم.