عنوان الفتوى: هل تجب الزكاة في ما أخذه الأب قرضاً

2003-07-24 00:00:00
أعمل بالخارج وأدخر كل شهر في حدود ألف دولار، وأحول المال شهرا بشهر لوالدي لاحتياجه إليه، وقد وعدني بأن هذا المال أو جزءا منه هو على سبيل الدين، وأنا لا أعلم موقف هذا المال أو كمية ما ينوي، والدي سداده لي أو متى و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبقت لنا عدة فتاوى عن حكم وكيفية زكاة الراتب الشهري، منها الفتوى رقم: 477 والفتوى رقم: 29995. ونضيف هنا أن ما أخذه والده من المال على سبيل القرض حكمه في الزكاة حكم المال الموجود، بمعنى أنه تجب زكاته عن كل سنة إذا كان من عليه الدين (الوالد) مليئا باذلاً. أما إذا لم يكن مليئا فلا تجب زكاة الدين الذي في ذمته إلا بعد قبضه ويزكى لسنة واحدة. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت