الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة المنتهية بالتمليك تجوز بشروط وضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 338518.
والفرق بين التأجير المنتهي بالتمليك، والتأجير مع الوعد بالتمليك: هو أن الأول عبارة عن عقد اجتمع فيه عقدان: بيع وإجارة في آن واحد.
أما الثاني: فهو عقد إيجار مستقل قَبِلَ الطرفان الالتزام بشروطه، ومتى نفذ الطرف الثاني التزامه كاملاً على مقتضى العقد يتنازل الطرف الأول عن العقار لصالح الطرف الثاني، ويحرر بذلك كتابٌ في مجلس العقد يسلم للطرف الثاني ينص على وعدٍ مؤكدٍ، وموثق من الطرف الأول، وهذه الطريقة لا تتعارض مع نصوص البيع الشرعي الصحيح، وإذا كان الأصل أنّ معاملات الشركة مباحة، وكان فيها بعض المعاملات المحرمة، فلا مانع من العمل فيها.
وراجع الفتوى رقم: 310060.
والله أعلم.