عنوان الفتوى: حُكمُ العمل في شركة تمارس الإجارة المنتهية بالتمليك

2017-05-03 00:00:00
أشتغل بشركة عبد اللطيف جميل للسيارات في السعودية، والشركة قد تفرعت منها عدة شركات داخلية مثل شركة للبيع نقدا، وشركة للبيع بالتأجير المنتهي بالتمليك، وأنا بقسم النقد، وأغلب العملاء يأتون إلينا بقسم النقد... فهل التأجير المنتهي بالتمليك محرم؟ وهل يوجد فرق بين التأجير المنتهي بالتمليك والتأجير مع الوعد بالتملك؟ وإذا كان حراما ولا توجد لي وظيفة أخرى، فهل يجوز لي البقاء في الوظيفة، لأن لي بيتا وعلي ديون؟ أم أتركها، علما بأنني أبيع السيارة لقسم التأجير وهو بدوره يبيعها للضيف؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإجارة المنتهية بالتمليك تجوز بشروط وضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 338518.

والفرق بين التأجير المنتهي بالتمليك، والتأجير مع الوعد بالتمليك: هو أن الأول عبارة عن عقد اجتمع فيه عقدان: بيع وإجارة في آن واحد.
أما الثاني: فهو عقد إيجار مستقل قَبِلَ الطرفان الالتزام بشروطه، ومتى نفذ الطرف الثاني التزامه كاملاً على مقتضى العقد يتنازل الطرف الأول عن العقار لصالح الطرف الثاني، ويحرر بذلك كتابٌ في مجلس العقد يسلم للطرف الثاني ينص على وعدٍ مؤكدٍ، وموثق من الطرف الأول، وهذه الطريقة لا تتعارض مع نصوص البيع الشرعي الصحيح، وإذا كان الأصل أنّ معاملات الشركة مباحة، وكان فيها بعض المعاملات المحرمة، فلا مانع من العمل فيها.

وراجع الفتوى رقم: 310060.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت