الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أعطيت المال لصاحبك، ليدفعه إلى التاجر، فهو وكيل فقط. وكونه أخبرك بثقته في التاجر وأمانته، فهذا لا يضمن بسببه، إلا أن يكون قد صرح لك بضمان حقك إن فرط التاجر أو تعدى. وانظر الفتوى رقم: 158273.
والله أعلم.