الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لمسلم صنع الصليب أو الاتجار فيه، ومن فعل ذلك وجبت عليه التوبة إلى الله تعالى، والتخلص مما في حوزته من هذه الصلبان، بصهرها وإعادة تشكيلها، أو بكسرها وإتلافها، ونحو ذلك. ولا يجوز له إبقاؤها أو الانتفاع بها على حالها، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة قيمتها، فخسارة المال أهون بكثير من خسارة الدِّين، والتعرض لغضب رب العالمين. وليعلم أن سلعة الله غالية، وأن المال يرخص بل النفس دونها، وليعلم أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. وراجع الفتوى رقم:22582 والفتوى رقم: 9757. والله أعلم.