الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمقتضى السؤال حسبما اتضح لنا هو أنك أقرضت زوجك مبالغ، وقد وعدك بأن تكوني شريكة له في بعض أعماله، لكن ما أخذه منك ليس على سبيل الشراكة، بل القرض، وإذا كان كذلك فلك في ذمته ما أعطيته، وتنقصين منه ما دفعه إليك، فلو كان المبلغ الذي أعطيته 10000 آلاف -مثلا- وكان قد أعطاك ألفين، فالباقي لك في ذمته ثمانية، وبهذا تسلمين من أكل الربا إن كان ما أعطاك من قبل على سبيل كونه فائدة ربوية، فلك رأس مالك فقط.
ولا حرج عليك في الانتفاع بأموالك وما دفعه إليك من قبل، لكن يحسب على أنه من الدين الذي في ذمته، وليس فائدة ربوية زائدة عنه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة:278ـ279}.
وأما لو كان ما حصل غير ذلك كأن يكون الزوج أخذ منك على سبيل المشاركة في التجارة واستثمار المال، وما أعطاك هو من ربح التجارة، فينبغي إيضاح ذلك حتى نجيب عنه، والأولى مشافهة أهل العلم بالمسألة حيث أنتم.
والله أعلم.