الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن لم يأخذ نصيبه من الورثة من القطعة الأولى، فإما أن يعطيه باقي الورثة مقدار نصيبه من الثمن الذي بيعت به، وإما أن يأخذ سهمه من الميراث كاملا من القطعة الثانية عند تقسيمها، وذلك بعد تقدير ثمنها. والله أعلم.