عنوان الفتوى: حُكمُ من قال لزوجته: طلاق لن تذهبي إلى مكة، وهو غاضب

2017-06-01 00:00:00
كنت على نية السفر أنا وزوجي للعمرة في رمضان، وقد تزوجنا منذ 7 سنين، ولم نذهب إلى مكة، وفجأة صارت بيننا مشكلة، فقال طلاق لن تذهبي إلى مكة، وهو من النوع الذي إذا غضب لا يدرك ذلك إلا بعد أن يهدأ، وهو نادم ولا يعرف الحكم، فهل بالإمكان دفع كفارة ونسافر أم يقع الطلاق إذا سافرنا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنّك إذا ذهبت إلى مكة وقع طلاقك إذا كان زوجك قال ما قال في وعيه، وإذا وقع وكان دون الثلاث فمن حق زوجك مراجعتك في عدتك، وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الحال ما دام الزوج لم يقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد التهديد والمنع والتأكيد ونحو ذلك، ولكن تلزم زوجك كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 179527.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 949
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 949
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت