عنوان الفتوى: المال البالغ النصاب تجب زكاته إذا توفرت الشروط

2003-07-28 00:00:00
هل تجب علي الزكاة إذا كنت قد ربحت مالا من الأسهم المباحة شرعا وهذا المال سوف أستخدمه في الزواج وشراء بعض مستلزماته أرجو منكم جزاكم الله خيرا إفادتي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتجب الزكاة في هذا المال إذا بلغ نصابًا بنفسه أو انضمام غيره إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، سواء أكان مرصودًا للزواج أو غيره من الأغراض المشروعة. وراجع الفتوى رقم: 1038، والفتوى رقم: 2785. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت