الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق الجواب عن حكم الصلاة خلف شارب الدخان والفاسق عمومًا في الفتوى رقم: 29087 والفتوى رقم: 16978. وأما من عُلم أنه يصلي بالناس بدون وضوء فلا تجوز الصلاة خلفه، ومن صلى خلفه وهو عالم بحدثه فصلاته باطلة وتجب عليه إعادتها. والله أعلم.