الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلقد كان من الواجب عليك أن تدفع نذرك من أول راتب كما نذرت؛ لأن النذر يجب الوفاء به على الوجه الذي التزمه الناذر إن كان ذلك ممكنًا. وانظر الفتوى رقم:12609. أما وقد فات ذلك وتم إخراج النذر بالكامل، فليس يلزمك غير ذلك، واستغفر الله مما قصرت. والله أعلم.