الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الاتفاق يقضي بتقاسم الربح حال حصوله بنسبة معينة متفق عليها سلفا، فهو اتفاق صحيح، وما فهمناه من السؤال أن السائل سيتقاسم ربح حصته من رأس المال ـ والتي تساوي 7% ـ بينه وبين المضارب مناصفة، وهذا لا حرج فيه، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 206356، ورقم: 17902.
والله أعلم.