الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب التسوية بين الأولاد في العطية، سواء في ذلك الذكور والإناث على الراجح، ويحرم تفضيل بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز، ونحو ذلك. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6242. وعلى هذا، فما زاد على مقدار ما أُعطي للابنتين، ولم يكن له مسوغ شرعي، فلا يجوز أن يعطى للولد. والله أعلم.