الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيرجع فيما ذكرته إلى لوائح العمل ونظامه في احتساب الساعات الإضافية وأجرتها، إن لم يتفق على أجرة ما عند التكليف بتلك الأعمال الإضافية، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 105561.
ولا حرج عليك في التظلم إلى الجهات المسؤولة في جهة عملك؛ لتؤدي إليك حقك إن كان لك حق، وترفع عنك الظلم.
وأما أن تأخذ شيئا من مال جهة العمل بالحيلة، فلا يجوز لك ذلك إلا أن يثبت لك حق عليها فعلا، وتمنع منه ولم تجد سبيلا للوصول إليه إلا بالحيلة، وفق ما بيناه في مسألة الظفر في الفتوى رقم: 213988.
وعليه، فاتفق مع المدير على أجرة العمل الإضافي، فإن رضي ما تريده فبها ونعمت، وإلا فإما أن ترضى ما يحدده هو لك أو تمتنع عن العمل.
وأما أن تظهر الرضا بما يحدده المدير أجرة للعمل الإضافي، وأنت تنوي أخذ شيء زائد من مال جهة العمل، فهذا لا يباح لك، فلا تقدم عليه.
والله أعلم.