الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان قصدك بالكتابة هو الوصية لزوجتك بنصف البيت، وغيره من ممتلكاتك الأخرى - وهذا هو المتبادر - فهذا لا يجوز لما فيه من الوصية للوارث. وانظر الفتوى رقم: 28976. أما أن قصدت به الهبة المعروفة، فلا مانع من ذلك، إن كان ذلك في حياتك وتمام صحتك، وتمت الحيازة من قبل الموهوب لها الحيازة الشرعية. وانظر الفتوى رقم: 30926. وعليه، فمن أراد أن يكافئ أحدًا من ورثته على ما خصه به من العناية والرفق، فالطريق إلى ذلك هو أن يملكه ما أراد أن يخصه به في حال حياته، ولا بد من أن يحوزه الموهوب له. والله أعلم.