الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر - والله أعلم - أن الذي يجوز من مال الولد لأبيه هو ما كان الأب محتاجًا إليه، ولم يكن فيه إضرار بالابن، ولا تعلقت به حاجته، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 25339 فراجعها. وبناء على ذلك، فإن النصف التي تدخرينه من مال ولديك لا يباح لك التصرف فيه إلا برضاهما. والله أعلم.