الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمسلمة أن تصل شعرها، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة... رواه البخاري وغيره. والواصلة: هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر. والمستوصلة: هي التي تطلب ذلك. والوصل محرم سواء كان ذلك برضا الزوج أو بطلب منه، فإنه لا يجوز. ففي الصحيحين وغيرهما أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتا لها وقد تساقط شعرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا إنه قد لعن الموصلات. والسبيل المناسب لزوجتك أو مخطوبتك أن تذهب للطبيبة المختصة لتعالج لها شعرها الأصلي. والله أعلم.