الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الاغتسال، إلا إذا تيقنت أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل.
ومع الشك، فلا يجب عليك شيء.
وبه تعلمين؛ أنه لا يجب عليك قضاء شيء من الصلوات الماضية، ما دمت لا تتذكرين أنه قد خرج منك ما يوجب الغُسل.
وأما الاحتلام، فهو أن ترى المرأة في نومها ما يقتضي خروج المني.
وصفة مني المرأة الموجب للغسل، قد بيناها في فتاوى كثيرة، انظري منها الفتويين رقم: 128091، ورقم: 131658.
ولبيان ما تفعله المرأة عند الشك في الخارج، انظري الفتوى رقم: 158767.
ومعرفة الجنابة حال الحيض تكون بالكيفية التي تعرف بها في غير حال الحيض.
ولا بدّ من ترك الوساوس، والإعراض عنها، وتجاهلها؛ لأن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم.
ولا يبطل الغُسل بالزيادة على ثلاث حثيات في غسل الرأس، وإن كان ذلك مخالفًا للسنة.
ولا يجب نية سبب الجنابة، وإنما الواجب نية رفع الحدث الأكبر، أو استباحة الصلاة، ونحوها مما لا يباح إلا بغسل.
ونكرر تحذيرك من الوساوس، وانظري الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.