عنوان الفتوى: مات عن زوجة وإخوة وأخوات

2003-08-02 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. توفي رجل اسمه (م)، وترك مليون ريال، وليس له والدان، وترك زوجة، ولم يخلف أي أبناء (لا بنين ولا بنات)، وله ثلاث أخوات، وأربعة أخوة(ذكور)، (مع العلم بأن اثنين من إخوانه الذكور توفوا، ولكن لهم ذرية (أبناء وبنات). و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أبناء وبنات الأخوين اللذين ماتا سابقًا لا نصيب لهم في تركة هذا الميت؛ لأنهم محجوبون بإخوته الذين هم أقرب إليه منهم، ويدل لذلك ما في حديث الصحيحين: ألحقو الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ويشترك الأخوات مع إخوتهنَّ في الميراث بعد إعطاء الزوجة نصيبها وهو الربع، ويدل لذلك قول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ[النساء:12]، وقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[النساء:176]. وبناء على هذا فإنه يتم تقسيم التركة بإعطاء الزوجة الربع، وتقسيم الباقي بين الإخوة والأخوات، ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى. وإذا أردتم تقسيم المليون تقسيمًا حسابيًّا بحسب ميراث الورثة فأعطوا الزوجة الربع وهو خمسون ومائتا ألف، وتعطى كل أخت مبلغ (107142.85)، ويعطى كل أخ مبلغ (214285.7). والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت