عنوان الفتوى: مشاركة صاحب المال المختلط

2017-07-25 00:00:00
أريد أن يشاركني زميلي بالمال في تجارة خاصة، ولا أعلم مصدر ماله، لكن بعض الأصدقاء قال: إنه يتقاضي بعض المال غير المشروع في عمله، فهل يجوز أن يشاركني؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأصل جواز معاملة المسلم من غير حاجة للتحري، والتثبت من صحة تملكه لما بيده من المال؛ إذ الأصل في المسلم السلامة، وأن ما بيد الإنسان ملك له.

وعلى فرض أنّ ما قاله لك بعض الأصدقاء صحيح، فمعاملة صاحب المال المختلط، جائزة، إذا لم يغلب على ماله الحرام، كما بيناه في الفتوى رقم: 73957.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت