الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز معاملة المسلم من غير حاجة للتحري، والتثبت من صحة تملكه لما بيده من المال؛ إذ الأصل في المسلم السلامة، وأن ما بيد الإنسان ملك له.
وعلى فرض أنّ ما قاله لك بعض الأصدقاء صحيح، فمعاملة صاحب المال المختلط، جائزة، إذا لم يغلب على ماله الحرام، كما بيناه في الفتوى رقم: 73957.
والله أعلم.